السيد أحمد الموسوي الروضاتي

230

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5 ، 6 : فصل في طلاق المدخول بها : وأما من في طلاقها سنة وبدعة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يطلقها للسنة أو البدعة فإن طلقها للسنة نظرت ، فإن كانت في طهر ما جامعها فيه وقع في الحال لأنه وصفها بصفتها ، وإن كانت في طهر قد جامعها فيه لم يقع في الحال ، لأن الصفة ما وجدت . فإذا حاضت لم يقع أيضا لأن الصفة ما وجدت ، وعندنا لا يقع ، لأن الطلاق بشرط لا يقع ، والصفة ينبغي أن يكون حاصلة في حال إيقاع الطلاق لا فيما بعد . وإن أولج عند آخر جزء من زمان الحيض واتصل بأول الطهر ، أو أولج مع أول الطهر فإن الطلاق لا يقع عندهم أيضا ، لأنه طهر جامعها فيه ، فإن قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة ، لم يقع عندنا لا في الحال ولا إذا طهرت لما بيناه ، وعندهم يقع إذا طهرت قبل الغسل وبعده سواء . * إذا قال أنت طالق للبدعة وكانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق وإن حاضت من بعد أو نفست - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 6 : فصل في طلاق المدخول بها : فإن طلقها للبدعة فقال أنت طالق للبدعة فإن كانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق بلا خلاف ، لأن الصفة لم توجد ، فإن حاضت من بعد أو نفست ، فعندنا لا يقع لأنه معلق بشرط ، وعندهم يقع لأن الشرط قد وجد . * إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وكانت لا سنة في طلاقها ولا بدعة يقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع * إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وكانت ممن لطلاقها سنة وبدعة فإن كانت طاهرا وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شيء وأن كانت حايضا فلا يقع شيء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 6 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة ، فإن كانت لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، وهي غير المدخول بها ، والحامل والصغيرة التي لا تحيض وكذلك الكبيرة فعندهم طلقت طلقتين في الحال ، لأنه وصف الطلقتين بما لا يتصفان به ، فلغت الصفة ووقعت الطلقتان ، وعندنا يقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع . وإن كانت ممن لطلاقها سنة وبدعة وهي الحايل المدخول بها من ذوات الأقراء فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شيء ، وأن كان حايضا فلا يقع شيء على حال . . . * إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة وكان في زمان البدعة فلا يقع * إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة وكان في زمان السنة فواحدة